عبدا، فإن من يملك الخيار له الحق في إعتاقه، وإذا أعتقه وقع عتقه صحيحا في محله ونافذا, وليس للآخر رد العتق باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا والخيار للمشتري خاصة، فإن أعتقه فإنه ينفذ العتق. واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا والخيار للبائع فأعتقه، فإنه ينفذ العتق](١).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [فإذا أعتق البائع العبد المبيع في زمن الخيار المشروط لهما، أو للبائع وحده، نفذ إعتاقه على كل قول، وهذا لا خلاف فيه. . .، إذا كان -أي: الخيار- للمشتري وحده، فينفذ إعتاقه على جميع الأقوال بلا خلاف](٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك"(٤).
• وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إذا كان العاقد مالكا للعبد؛ فإن له الحق في عتقه، وكل من البائع والمشتري في زمن خيارهما يعدُّ مالكا للعبد، فله الحق في العتق (٥).
(١) "الإفصاح" (١/ ٣٧٤). (٢) "المجموع" (٩/ ٢٥٦ - ٢٥٧). الذي يغلب على ظن الباحث: أن مراده هنا بنفي الخلاف إنما هو في المذهب، ومن تأمل العبارة مع سباقها ولحاقها علم ذلك. (٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، "تبيين الحقائق" (٤/ ١٦)، "فتح القدير" (٦/ ٣٠٥ - ٣٠٧)، "درر الحكام" (٢/ ٥٢ - ٥٣)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٠٤)، "مواهب الجليل" (٤/ ٤١٩)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١١٦). (٤) سبق تخريجه. (٥) ينظر: "المغني" (٦/ ٢٦)، "المجموع" (٩/ ٢٥٧).