والكفيل، والضمين، والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام، ونقد غير نقد البلد] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول لما ذكر صور خيار الشرط: [وجائز بالاتفاق: وهو أن يقول: على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها](٣).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لو قال أحدهما: البيع جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح بالإجماع](٤).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [يجوز إلحاق خيار الشرط بالبيع، لو قال أحدهما بعد البيع ولو بأيام: جعلتك بالخيار ثلاثة أيام، صح بالإجماع](٥).
• الشربيني (١٠٠٤ هـ) يقول: [(لهما) أي: لكل من المتعاقدين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية -وهي ثلاثة أيام- مع موافقة الآخر، بالإجماع] (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن حَبان بن منقذ (٧) كان سُفِع في رأسه مأمومة، فثقلت لسانه، وكان يخدع في البيع، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما ابتاع، فهو بالخيار ثلاثا، وقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بع، وقل: لا خلابة" فسمعته يقول: لا خيابة (٨).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع شاة مصراة فهو
(١) "إعلام الموقعين" (٢/ ٢٥٠). (٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٩٣). (٣) "العناية" (٦/ ٢٩٩). (٤) "البناية" (٨/ ٥٥). وقد نقله عن "المجتبى" ولم يتضح للباحث من هو صاحب الكتاب. (٥) "فتح القدير" (٦/ ٣٠٠). (٦) "مغني المحتاج" (٢/ ٤١٠). (٧) حَبَّان بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي المازني، صحابي شهد أحدا وما بعدها، توفي في خلافة عثمان. "الاستيعاب" (١/ ٣١٨)، "أسد الغابة" (١/ ٦٦٦)، "الإصابة" (٢/ ١١). وقد سبق الإشارة إلى الخلاف: هل هو الذي وقعت له القصة أم والده منقذ. (٨) أخرجه الحميدي في "مسنده" (٦٦٢)، (٢/ ٢٩٢)، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٦٧)، (١/ ١٤٦)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٢٣٨)، (٥/ ٢٧٣). وضعفه النووي في "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٧٧).