البيع فاسد عندهم؛ لأنه يصير الثمن بالسلف مجهولا، والسنة المجتمع عليه أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] (١). ويقول أيضا:[أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه، فبيعه فاسد مردود](٢). نقل عنه العبارة الأولى ابن القطان (٣).
• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول لما ذكر نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع وسلف (٤): [وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك](٥).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، أو يقرضه قرضا](٦). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٧).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [ومن المسموع في هذا: نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع وسلف، اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة](٨).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شَرَط المشتري ذلك عليه، فهو محرم والبيع باطل، وهذا مذهب مالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا](٩).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف](١٠).
• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [إجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين](١١).
ابن جزي (١٢)(٧٤١ هـ) يقول: [البيع باشتراط السلف من أحد المتبايعين، وهو
(١) "الاستذكار" (٦/ ٤٣٣). (٢) "التمهيد" (٢٤/ ٣٨٥). (٣) "الإقناع" (٤/ ١٨٢٢ - ١٨٢٣)، وقد تصرف في عبارة ابن عبد البر واختصرها. (٤) سبق تخريجه. (٥) "المنتقى" (٥/ ٢٩). (٦) "الإفصاح" (١/ ٣٠٢). (٧) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٠١). (٨) "بداية المجتهد" (٢/ ١٢١). (٩) "المغني" (٦/ ٣٣٤). (١٠) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٣٦٠). (١١) "الفروق" (٣/ ٢٦٦). (١٢) محمد بن أحمد بن محمد بن جزي أبو القاسم الكلبي المالكي، ولد عام (٦٩٣ هـ) له =