إما أن يقتضيه العقد) كشرط أن يحبس المبيع إلى قبض الثمن ونحوه فيجوز؛ لأنه مؤكد لموجب العقد. أو لا يقتضيه، لكن ثبت تصحيحه شرعا بما لا مرد له: كشرط الأجل في الثمن، والمثمن في السلم، وشرط في الخيار، فكذلك هو صحيح؛ للإجماع على ثبوته شرعا رخصة] (١).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [إن كان الشرطان المجموعان من مقتضى البيع، كاشتراط حلول الثمن، مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه، صح بلا خلاف](٢). ويقول أيضا:[وكل شرط لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي البيع، بالاتفاق](٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"المسلمون على شروطهم، ما وافق الحق منها"(٥).
• وجه الدلالة: هذا الحديث أصل في إباحة الشروط بين المتعاقدين ما لم يكن
(١) "فتح القدير" (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣). (٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٠٠). (٣) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٢٧). (٤) "عمدة القاري" (٤/ ٢٢٦)، "البحر الرائق" (٦/ ٩٣ - ٩٤)، "الدر المختار" (٥/ ٨٥ - ٨٨)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٨٢)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٦٥)، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ١٠٢)، "المحلى" (٧/ ٣١٩). تنبيه: ذكر مذهب الحنفية والمالكية مع الموافقين وقد ذكروا في الإجماع؛ لأنه لم تكن حكايتهم للإجماع على جميع ما ذكر وإنما على جزء منه. (٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (٨٧٨٤)، (١٤/ ٣٨٩)، وأبو داود (٣٥٩٤)، (٤/ ٢١٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٣٧)، (١/ ١٦١)، والبيهقي في "الكبرى" (١١٢١١)، (٦/ ٧٩). قال ابن حجر: [وكثير بن زيد أسلمي لينه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أحمد: ما أرى به بأسا. فحديثه حسن في الجملة، وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى]. "تغليق التعليق" (٣/ ٢٨٢).