• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن الحُكْرة المُضِرة بالناس غير جائزة](١). نقله عنه ابن القطان (٢).
• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [لا خلاف أنه لا يجوز احتكار شيء من الطعام ولا غيره، في وقت يُضرّ احتكاره فيه بالناس، من طعام وغيره، من كتان وحناء وعصفر](٣). نقله عنه المواق (٤).
• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول: [ما لا يضر بالناس شراؤه واحتكاره، لا يُخَطَّأ مشتريه، بالاتفاق](٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء، فقد برئ من اللَّه، وبرئ اللَّه منه"(٧).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قيد الوعيد على الاحتكار بقصد المغالاة من
(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٦). (٢) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٩٠). (٣) "البيان والتحصيل" (١٧/ ٢٨٤). (٤) "التاج والإكليل" (٦/ ٢٥٤). (٥) "المفهم" (٤/ ٥٢١). (٦) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٤٢١ - ٤٢٢)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٢٩)، "الجوهرة النيرة" (٢/ ٢٨٦)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٧ - ٣٨)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٩٢)، "حاشية العبادي على الغرر البهية" (٢/ ٤٣٧)، "المغني" (٦/ ٣١٥ - ٣١٧)، "الفروع" (٤/ ٥٣)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٢٦). (٧) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٨٨٠)، (٨/ ٤٨١)، والحاكم في "مستدركه" (٢١٦٥)، (٣/ ١٤)، وأبو يعلى في "مسنده" (٥٧٤٦)، (١٠/ ١١٥). قال أبو حاتم: [هذا حديث منكر]. "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٣٩٢). وقال ابن عدي لما ذكر أحاديث لأصبغ ومنها هذا الحديث: [وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، يرويها عنه يزيد بن هارون، ولا أعلم روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون]. "الكامل في ضعفاء الرجال" (١/ ٤٠٩). وينظر "نصب الراية" (٤/ ٢٦٢).