• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [ولو اشترى ما باع بمثل ما باع، قبل نقد الثمن، جاز بالإجماع. . .، وكذا لو اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الثمن](٢).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [واعلم أن شراء ما باع بأقل مما باع، قبل نقد الثمن لا يجوز عندنا. . .، وبعد نقد الثمن يجوز عندنا أيضا، وبالمثل أو الأكثر يجوز بالإجماع، سواء كان قبل نقد الثمن أو بعده](٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأصل في المعاملات الإباحة، بنص القرآن كما قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(٥) ولا يَحْرمُ إلا ما حرمه اللَّه كما أخبر عن ذلك فقال: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}(٦) وهذه المعاملة قد توفرت فيها شروط البيع وأركانه، وانتفت موانعه، فتبقى على الأصل الذي جعله اللَّه في كتابه (٧).
الثاني: أن المقصود من المنع إنما هو من أجل الذريعة إلى الربا، وهي منتفية هنا إذا باعه بأكثر أو مثل ما اشتراها به (٨).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
(١) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٦٣٦ - ٦٣٧). (٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٩٩). (٣) "البناية" (٨/ ١٧٢). (٤) "المدونة" (٣/ ١٦١)، "مواهب الجليل" (٤/ ٤٠٤)، "الفواكه الدواني" (٢/ ١٠١ - ١٠٢)، "الأم" (٣/ ٣٨ - ٣٩)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١)، "الفروع" (٤/ ١٦٩ - ١٧٠)، "الإنصاف" (٤/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، "كشاف القناع" (٣/ ١٨٥)، "المحلى" (٧/ ٤٤٨). تنبيه: الشافعية يرون جواز بيع المشتري على البائع السلعة بأقل مما اشتراها منه نقدا، فمن باب أولى أن يقولوا بالجواز إذا كان بمثل أو أكثر مما اشتراها منه. (٥) البقرة: الآية (٢٧٥). (٦) الأنعام: الآية (١١٩). (٧) ينظر: "المحلى" (٧/ ٤٤٨). (٨) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ١٩٩).