وقد جاء في موطأ الإمام مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد، حتى أبتاعه منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد اللَّه بن عمر، فكرهه ونهى عنه. قال ابن عبد البر:[هذا الحديث عند مالك فيه وجهان:
أحدهما: العينة.
والثاني: أنه من باب بيعتين في بيعة؛ لأنها صفقة جمعت بيعتين أصلها البيعة الأولى] (١). وظاهر هذا أنه يقول بالتفريق بين العينة، وبين البيعتين في بيعة.
الخامس: أن يقول: بعني سلعتك هذه بدينار نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل، ويقع التفرق بينهما على لزوم البيع من غير تعيين لأحدهما. قال بهذا التفسير الإمام مالك (٢).
السادس: أن يتبايعا سلعتين بثمنين مختلفين على أنه تلزمه إحدى البيعتين، مثل: أن يتبايعا هذا الثوب بدينار، والثوب الآخر بدينارين على أن المشتري يختار أحدهما. أو سلعة واحدة بثمنين مختلفين، مما يجوز أن يُحَوَّل بعضها في بعض. مثل: بعتك هذا السلعة بدينار وثوب، أو ثوب وشاة. قال به الإمام مالك (٣).
السابع: أن يقول رجل لآخر: اشتر لي، أو اشتر السلعة نقدا بكذا، أو بما اشتريتها به، وبعها مني بكذا إلى أجل. فيكون داخلا في بيع ما ليس عند البائع. ذكر هذا التفسير المالكية (٤).
الثامن: أن يقول: بعني هذا التمر الصيحاني عشرة آصع بدينار، والعجوة خمسة عشر بدينار. قال به الإمام مالك (٥).
التاسع: هو أن يسلفه دينارا في قفيز بر إلى شهر، فإذا حل الأجل وطالبه بالبر، قال: بعني القفيز الذي لك عليّ بقفيزين إلى شهرين. فهذا بيع ثان قد دخل على
= (٩/ ٢٩٥) وجعله ابن القيم كذلك هو الشرطان في بيع الوارد في الحديث. (١) "الاستذكار" (٦/ ٤٤٩). (٢) "الاستذكار" (٦/ ٤٥٠)، "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٩١). (٣) "المدونة" (٣/ ٢٢٥)، "المنتقى" (٥/ ٣٦). (٤) "المنتقى" (٥/ ٣٨)، "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٩١). (٥) "الاستذكار" (٦/ ٤٥٢)، "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٩١).