مدة الخيار رجل فيقول للمشتري: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أحسن منه.
وصورة الشراء على الشراء: أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.
وصورة السوم على السوم: أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، بعد أن ركن كل منهما للآخر، ولم يتعاقدا بعد، فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه منك بأكثر، بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن. أو يقول للمشتري: أنا أبيعه منك بأقل (١).
فإذا وقعت صورة من هذه الصور، فإن هذا الفعل منهي عنه، وصاحبه آثم، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الجوهري (٢)(حدود: ٣٥٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم الرجل](٣). نقله عنه ابن القطان (٤).
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [كلهم يكرهون أن يسوم الرجل على سوم أخيه، أو يبيع على بيعه، بعد الركون والرضا](٥). ويقول أيضا:[ولا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم، وسومه على سوم أخيه المسلم](٦).
• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول لما ذكر تفسير الإمام مالك لمعنى البيع على البيع والسوم على السوم: [وهو على ما قال، ولا خلاف فيه](٧).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع السائم على سوم أخيه،
(١) ينظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٥٣)، "سبل السلام" (٢/ ٣١). (٢) محمد بن الحسن التميمي الجوهري. توفي حدود عام (٣٥٠ هـ). لم أجد من ترجم له في كتب التراجم التي بين يدي، وقد ذكر هذا أيضا محقق الكتاب الدكتور/ محمد فضل المراد. (٣) "نوادر الفقهاء" (ص ٢٤٠). (٤) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٨٢٨). (٥) "الاستذكار" (٦/ ٥٢٢). (٦) "التمهيد" (١٣/ ٣١٨). (٧) "المنتقى" (٥/ ١٠١).