وعند القابسي وابن السكن: فسقى من شاء، وكلاهما صواب أي: سقى من سقى دابته، وهو الذي شاء أن يُسْقى.
وفي حديث الحديبية في الفضائل في مسلم (حتى استسقى الناس)(١)، وفي رواية (حتى أشفى الناس) أي: أبلغهم من الري آمالهم، ويكون الناس هنا نصباً، والصحيح الأول.
وفي الأشربة في ذكر الأوعية في البخاري، في حديث عبد الله بن عمر، ومن رواية سفيان عن سليمان الأحول:(لما نهى النبي ﷺ عن الأسقية قيل: ليس كل الناس يجد سقاء)(٢) ذكر الأسقية هنا وهم وصوابه نهى عن الأوعية والظروف، كما جاء في غير هذا وقد قيل: قوله ليس كل الناس يجد سقاء يدل على إباحة الأسقية، وكما قال في حديث عبد القيس. قال: ففيم نشرب؟ قال: في أسقية الأدم، وأرى أن هذا الفصل نقص على راوي هذا الحديث. وقيل: لعله نهى إلا عن الأسقية بدليل قوله: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، وقولهم: بعده أو كل الناس يجد سقاء.
وقوله: في الحديث الآخر في مسلم: (نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية)(٣) قيل: لعله في الأوعية أو الظروف؛ لأنَّه نسخ لقوله:"إلا في سقاء"، ولقوله في الحديث الآخر المذكور:"نهيتكم عن الظروف؛ لأن السقاء لرقته، يسرع التغيير لما فيه، ويبين هذا كله: قوله في الحديث الآخر المذكور، ونسخه "انتبذوا وكل مسكر حرام" وهذا بمعناه.
وقوله: في حديث أنس في التوبة من رواية هداب: (لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله)(٤) كذا في جميع نسخ مسلم هنا، قال بعضهم: لعله "سقط"، وكذا ذكره البخاري، وقد فسرناه. قال القاضي رحمه الله تعالى: قد روى الحديث البخاري أيضًا من رواية ابن مسعود: (فنام
(١) مسلم (٧٠٦). (٢) البخاري (٥٥٩٣). (٣) مسلم (٩٧٧). (٤) مسلم (٢٧٤٧).