وفي باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين (يقول عليه قيمة عدل على العتق، وأعتق منه ما أعتق)(١) كذا للأصيلي، ومثله لأبي ذر والنسفي والقابسي وعبدوس، إلا عند أبي الهيثم والنسفي:(على المعتق) ومنهم من يقول: و"عتق"، وبعضهم و "أعتق"، وكل هذا فيه تغيير، وصوابه رواية ابن السكن، (قيمة عدل على المعتق، وإلا أعتق منه ما أعتق) كما جاء في سائر الأبواب.
وقوله: في حديث أبي كريب في صلاة النَّبِيّ ﷺ في ثوب واحد، (مشتملًا به واضعًا طرفيه على عاتقيه)(٢) كذا لهم، وعند السمرقندي:(عاتقه) والصواب الأول بدليل قوله في الحديث الآخَر: "مخالفًا بين طرفيه" و "على منكبيه".
[العين مع الثاء]
[(ع ث ر)]
قوله:(يلتمس عثراتهم)(٣) بفتح الثاء أي سقطاتهم وزلاتهم، يريد عيوبهم.
وقوله: في الزكاة (وما كان عَثَريًا ففيه العشر)(٤): بفتح العين والثاء، وحكى ابن المرابط فيه، سكون الثاء، وهو ما سقته السماء من النخل والثمار، لأنَّهُ يصنع له شبه الساقية تجمع ماء المطر إلى أصوله يسمى العاثور.
وقول مسلم:(كما قد عثر فيه)(٥) أي: اطلع، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ [المائدة: ١٠٧] أي: اطلع ووجد، وأكثر ما يستعمل في وجود ما كتم وأخفى.
(ع ث ل)
(١) البخاري (٢٥٢٣). (٢) مسلم (٥١٧). (٣) مسلم (٧١٥). (٤) البخاري (١٤٨٣). (٥) مسلم: المقدمة.