الفاء. وفي التوحيد. (وقال غيره: على صفوان ينفذهم)(١) ضبطه عن أبي ذر: بفتح الفاء ورأى أن ذلك هو موضع الاختلاف، ولا نعلم فيه الفتح، والخلاف إنما هو في زيادة قوله:"ينفذهم" بدليل أن النسفي لم يذكر في قول غيره لفظه: صفوان جملة، وإنما قال:"وقال غيره: ينفذهم ذلك".
[فصل الاختلاف والوهم]
قوله:(فصفح القوم)(وأخذ الناس في التصفيح)(٢) و (أكثرتم من التصفيح)(٣) و (إنما التصفيح للنساء)(٤) روي في الأمهات، كذا بالحاء، وروي التصفيق: بالقاف أيضًا، ومعناهما متقارب، قيل: هما سواء صفق بيده، وصفح، إذا ضرب بإحداهما على الأخرى. وقد جاء مفسرًا في آخر كتاب الصلاة من البخاري في الحديث نفسه. (قال سهل التصفيح هو التصفيق)(٥) وقيل: التصفيح بالحاء: الضرب بظاهر إحداهما على باطن الأخرى. وقيل: بل بإصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى، وهذا للإنذار والتنبيه، والتصفيق بالقاف: الضرب بجميع إحدى الصفحتين على الأخرى، وهو للعب واللهو. وقال الداودي: يحتمل أنهم ضربوا بأكفهم على أفخاذهم، واختلف في معنى الحديث بعد هذا فقيل: هو على جهة الإنكار للجميع، وذم التصفيق وإنه من شأن النساء في لهوهن وإن حكم التنبيه في الصلاة التسبيح لا غير. وقيل: بل هو إنكار على الرجال وإنه من شأن النساء خاصة، لكون أصواتهن عورة، ثم نسخ ذلك بقوله:(من نابه شيء في صلاته فليسبح)(٦).
وقوله:(لو أخبرتكم أن خيلًا تخرج من صفح هذا الجبل)(٧) كذا الرواية في تفسير تَبَّتْ: بالصاد، ويشبه أنه سفح بالسين وإن كانا جميعًا صحيحين، صفحه جانبه وسفحه. قال الخليل: عرضه، وقال ابن دريد: هو حيث انسفح
(١) البخاري (٤٧٠١). (٢) البخاري (١٢٠١). (٣) أبو داود (٩٤٠). (٤) مسلم (٤٢١). (٥) البخاري (١٢٠١). (٦) البخاري (٦٨٤). (٧) البخاري (٤٩٧١).