قول معاذ:(ائتوني بثياب خميص أو لبيس)(٣) كذا ذكره البخاري بالصاد المهملة، وبالسين ذكره أبو عبيد وغيره وهو: بفتح الخاء وكسر الميم. قال أبو عبيد: هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع كأنه يعني الصغير من الثياب. قال: ويقال له أيضًا: مخموس. وقال أبو عمرو: وهي ثياب أول من عملها باليمن ملك يقال له: الخمس.
قال القاضي ﵀: وقد يكون الخميص على ما رواه البخاري: ثوب خميص أي: خميصة، ذكَّره على تذكير الثوب إن كان المراد ذلك وصحت روايته.
وترجم مالك في الموطأ:(ما لا يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس)(٤) كذا في جميع النُّسخ، في رواية يحيى، وهو وهم منه، وصوابه قبل القسم، وكذا في موطأ ابن بكير، ولعل رواية يحيى قبل الخمس: بفتح الخاء وسكون الميم أي: قبل القسمة والخمس يقال: ربعت إذا أخذت الربع، وخمست إذا أخذت الخمس.
(١) مسلم: المقدمة. (٢) الموطأ (١٤١٣). (٣) البخاري، كتاب الزكاة، باب (٣٣). (٤) الموطأ، كتاب الجهاد، باب (٨).