وفي ذبيحة الأغلف، كذا رواه ابن السكن، ولغيره: الأقلف وهما بمعنى، هو لم يختتن.
[(غ ل ق)]
قوله:(لا طلاق في الإغلاق)(١) قال ابن عقيبة: هو الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب، وإلى هذه ذهب مالك. وقيل: الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق. وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث بمرة، فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليُطَلق للسنَّة كما أُمر.
وقوله: إني رجل غلق: سيء الخلق.
قوله:(علقت الأغاليق)(٢) أي: المفاتيح.
وقوله: غلق الرهن، و (لا يغلَق الرهن)(٣): بفتح اللام فيهما: هو أن يؤخذ بما عليه إذا لم يوفِ ما رهن فيه إلى الأجل بشرط، وقد فسره كذلك مالك، وقيل: معناه لا يذهب الدين بضياعه، وإنه إن ضاع الرهن عند المرتهن رجع صاحب الدين بدينه، وأنكر هذا أبو عبيد من جهة اللغة.
[(غ ل ل)]
نهى عن الغلول، و (لا تقبل صدقة من غلول)(٤) وأنه قد غلّ، ولا تغلوا، كله من الخيانة، وكل خيانة غلول، لكنه صار في عرف الشرع لخيانة المغانم خاصة، يقال: منه غل وأغل.
وقوله:(لا يَغلّ عليهن قلب مسلم)(٥): بفتح أوله وتشديد اللام أي: لا يحقدوا، الغِل بالكسر: الحقد، ومن قال فيه: يُغل بضم الياء جعله من الإغلال
(١) أبو داود (٢١٩٣). (٢) البخاري (٤٠٣٩). (٣) الموطأ (١٤٣٧). (٤) مسلم (٢٢٤). (٥) الترمذي (٢٦٥٨).