وفي باب فضل صلاة العشاء في الجماعة:(فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بعد)(١) كذا لأبي ذر، وعنده لأبي الهيثم:"يقدر". وهي رواية الجمهور هنا، والأول الصواب أي من لا يخرج إليها بعد الإقامة والأذان، لكن ذكره أحمد بن نصر الداودي:"لا يعذر". فإن صحت روايته فهو جيد، وقد رواه أبو داود بمعناه: ليست بهم علة.
وقوله: في باب ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ [المجادلة: ١] في كتاب الطلاق: (لما قالوا: أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا)(٢) كذا لهم، وعند الأصيلي:(وفي بعض ما قالوا) والوجه والصواب الأول.
وقوله: في باب الأمر بجمع الأزواد: (فحزرته كربضة البعير) كذا عند ابن الحذّاء، ولسائر الرواة:(كربضة العنز)(٣) وقد جاء في حديث دكين بن سعد الآخر وإذا في الغرفة من التمر شبه الفصيل الرابض.
وفي رد المهاجرين على الأنصار منائحهم قول أنس:(إن أهلي أمروني أن آتي النبي ﷺ فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه)(٤) كذا لجميعهم، وفي بعض الروايات عن ابن ماهان:"أو يقضيه". والأول الصواب.
وفي الحجاب:(فخرجت سودة بعد ما ضُرب عليها الحجاب لبعض حاجتها) كذا لهم، وعند العذري:(لتقضي حاجتها)(٥) وهو أشبه، كناية عن الحَدَث، بدليل آخر الحديث: يعني البراز.
في حديث موسى:(فقام الحجر بعد حتى نظر إليه)(٦) كذا عند كافة شيوخنا من رواة مسلم، وفي حاشية ابن عيسى بخطه:(يعدو) ومعنى "قام" هنا ثبت، قال بعض شيوخنا: صوابه: قام بعد حين نظر إليه. ولا يبعد هذا.
(١) البخاري (٦٥٧). (٢) البخاري، كتاب الطلاق، باب (٢٣). (٣) مسلم (١٧٢٩). (٤) مسلم (١٧٧١). (٥) مسلم (٢١٧٠). (٦) مسلم (٣٣٩).