قال الْحَسَن بْن الصّبّاح البزّاز: قيل لأحمد بْن حنبل إنّ سجّادة سُئِل عن رَجُلٍ قال لامرأته: أنتِ طالق ثلاثًا إن كلَّمتُ زنديقًا، فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق، فقال سجّادة: طلقت امرأته.
فقال أحمد: ما أبعد [١] .
وقال علي بْن فيروز: سَأَلت سجّادة عن رَجُلٍ حلف بالطّلاق لا يكلِّم كافرًا، فكلَّم مَن يقول القرآن مخلوق، قال: طلقت امرأته [٢] .
وقال أبو عليّ عبد الرحمن بْن يحيى بن خاقان: سألت أحمد بن حنبل عن سجّادة فقال: صاحبُ سنة وما بلغني عَنْهُ إلا خير [٣] .
أخبرونا عن الفتح، عن ابن أبي شَريك، أنّ ابن النَّقُّور أخبرهم، نا أبو القاسم ابن الوزير، أَنَا ابن صاعد، ثنا الْحَسَن بْن حَمَّاد سجّادة وعبد اللَّه بْن الوضّاح اللُّؤْلُؤيّ قالا: ثنا أبو مالك الْجَنْبيّ، فذكر حديثًا فِي الحدود. رَوَاهُ النَّسائيّ [٤] ، عن عثمان بْن خُرّزَاد، عن سجّادة.
تُوُفّي في رجب سنة إحدى وأربعين [٥] ، وكان مِن جِلّة العلماء ببغداد.
١٣٥- الحَسَن بن خَلَف بن شاذان بن زياد [٦]- خ. -
[١] تاريخ بغداد ٧/ ٢٩٦. [٢] تاريخ بغداد ٧/ ٢٩٥. [٣] تاريخ بغداد ٧/ ٢٩٦. [٤] في «المجتبى» ٨/ ٧١ في حدود السرقة، باب: ما يكون حرزا وما لا يكون. وهو من طريق أبي مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَأْتِي قَوْمًا فَتَسْتَعِيرُ مِنْهُمُ الْحُلِيَّ ثُمَّ تُمْسِكُهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلّم، لتتب: «لتبب هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَتَرُدُّ عَلَى النَّاسِ مَتَاعَهُمْ، قُمْ يَا فُلانُ فَاقْطَعْ يدها» . [٥] التاريخ الصغير، الثقات، تاريخ بغداد، المعجم المشتمل. [٦] انظر عن (الحسن بن خلف) في: الكنى والأسماء لمسلم، ورقة ٧٤، وتاريخ واسط لبحشل ١٧٤، ٢٣٦، والثقات لابن حبّان ٨/ ١٧٧، وتاريخ بغداد ٧/ ٣٠٥ رقم ٣٨١٩، والجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني ١/ ٨٣ رقم ٣١٤، والمعجم المشتمل لابن عساكر ٩٨ رقم ٢٤٤، وتهذيب الكمال للمزّي ٦/ ١٣٨- ١٤٠ رقم ١٢٢٦، وميزان الاعتدال ١/ ٤٨٦ رقم ١٨٤٠ و ١/ ٤٩٤ رقم ١٨٦١، والكاشف ١/ ١٦١ رقم ١٠٣٣، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٧٣، ٢٧٤ رقم ٤٩٩، وتقريب التهذيب ١/ ١٦٦ رقم ٢٦٩، وخلاصة تذهيب التهذيب ٧٨.