[١] أخرجه البخاري في الأشربة ٦/ ٢٤٨ باب: شراب الحلواء والعسل. وهو قول ابن مسعود في السّكّر: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم» . [٢] وقال ابن الأثير: إنه لما اشتدّ به المرض وضعف وصف له الأطباء قليل خمر، فقال لا أفعل حتى أسأل الفقهاء، فسأل الشافعية فأفتوه بالجواز، وسأل العلاء الكاشاني فأفتاه أيضا، ولم يفعل، وقال: إن كان الله قرّب أجلي أيؤخّره شرب الخمر؟ قال: لا. قال: فو الله لا لاقيت الله وقد لقيت ما حرّم عليّ. فمات ولم يشربه. (الكامل) . قال سبط ابن الجوزي: أخطأ الكاشاني، فإنّ الخمر لا يباح عند أبي حنيفة، وجميع أصحابنا للتداوي، وكذا عند مالك، وأحمد، وعند الشافعيّ يجوز للضرورة، وعندنا أن الله لم يجعل شفاء الأمّة فيما حرّم عليها. (مرآة الزمان ٨/ ٣٦٦، ٣٦٧) .