قال:«والعُرْوةُ من دِقّ الشجر ماله أصل باقٍ في الأرض مثل العَرْفج والنَصيّ وأجناس الخُلَّة والحَمْض». وعن الأصمعي هي من الشجر: الذي لا يزال باقيا في الأرض لا يذهبُ.
وذكر خُواهَرزاده في اختلاف أبي حنيفة ﵀ انه إذا باع القصبَ في الأجمة هل يجوز بيعُه؟ قال: إن كان في مِلْكه كان بمنزلةِ ما لوْ باعَ حشيشا أو كلأ في أرضه؛ ثم قال: فإن قيل: القَصَب له ساق فكان بمنزلة الشجر؛ قُلنا: القصبُ له ساق إلا أنه لا يبقى سنةً بل يَيبس فكان كالكلأ من هذا الوجه، والشجر ماله ساق ويبقى سنةً ولا يَيْبَس. ثم قال: هكذا ذكرَه أبو حَلْبَسٍ البغدادي في تفسيره في تحديد الشجر.