نهَى عن المتحدِّثَيْن على (طَوْفِهما)، هو الغائِط، يُقال:(طاف طَوْفا) إذا أَحَدث.
[طول]
قوله تعالى (٢): «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ (طَوْلًا) أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ» (٣). (الطَّوْل) الفَضْل، يُقال: لفلانٍ عليَّ طَوْل: أي زيادةٌ وفضل. ومنه:(الطُّول) في الجسم لأنه زيادة فيه، كما أن القِصَر قصورٌ فيه ونقصانٌ، والمعنى: ومَنْ لم يستطع زيادةً في الحال وسَعةً يبْلغُ بها نِكاح الحُرَّة فليْنكحْ أمَةً، وهذا تفسير قول الزجّاج:«إن الطَّوْل القُدرةُ على المَهْر»، وقد قيل: هو الغِنَى، وفُسِّر بغنى المال، فيصير إلى الأوّل، وتكون الحرّة تحته، وفيه نَظرٌ. ومحلُّ «أن ينكح» النصبُ أو الجرُّ على حذف الجارّ أو إضمارِه، وهو على أو إلى،، ونظيرهُ: «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ (٤)» والإضْمار قولُ الخليل، واليه ذهب الكسائيّ.
وعن الشَّعبيِّ: إذا وجَد الطَّولَ إلى الحرّة بَطل نكاح الأمة
، فعدّاه بإلى، وكذا
عن ابن عبّاسٍ وجابرٍ وسعيد بن جُبيرٍ ﵃:
«لا يتزوّجُ الأمةَ إلا مَن لا يجدُ طَوْلًا إلى الحرّة»
، وأما قولهم:
طَوْلُ الحرّة، فمَّتسَعٌ فيه.
(١) باتيله، بالفارسية: قدر نحاسية كبيرة، بلا غطاء، للطبخ أو للحمام. (٢) تعالى: زيادة من ع، ط. (٣) النساء ٢٥. (٤) الممتحنة ١٠.