وقوله:«حريمُ بئرِ العَطَنِ أربعون ذراعا وحريمُ بئر الناضح ستون» فإنما أضاف ليُفْرَقَ بين ما يُسْتَقى منه باليد في العَطن، وبين ما يُسْتَقى منه بالناضِح، وهو البعير.
[عطو]
(العَطاء): اسم ما يُعطى، والجمع (أَعْطِية) و (أَعطيات)، وبه سُمّي عَطَاء بن أبي رَباح.
وقوله:«لا يجوز بيع العَطاء والرزق»، ففرْق ما بينهما أنَّ العطاء: ما يُخْرَج للجُندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين، والرزق: ما يُخْرج له كلَّ شهر، وعن الحلوائي: كلَّ سنة أو شهر، والرزق يوما بيوم.
وفي شرح القُدوري في العاقلة: «الدِّيَةُ في أَعْطياتهم ثلاث سنين (١)، فإن لم يكونوا أهلَ عطاء وكانت لهم أرزاق جُعلت الديةُ في أرزاقهم»، قال:«والفرق بينهما أن العطيّة ما يُفْرض للمُقاتِلة والرزق ما يُجْعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مُقاتِلة».
و (العطيَّة): مثله (٢) والجمع (عَطَايا) وبها كُنيت أمُّ عَطيّة الأَنصارية.
(١) ع: «الدية في أعطياتهم في ثلاث سنين». (٢) كتب تحتها في الأصل: مثلها.