اللّه ﵇ وقد ستَرْتُ سَهْوةً لي بِقرامٍ (١) فيه تماثيلُ فلما رآه هتكه»
؛ الحديثَ. ومن ظنَّ أن الصُّوَر المَنْهيَّ عنها ما له شخصٌ دون ما كان منسوجا أو منقوشا في ثوبٍ أو جدارٍ؛ فهذا الحديث يُكذِّب ظنَّه،
وقولُه ﵇:«لا تدْخُل الملائكةُ بيتا فيه تماثيلُ أو تصاوير»
: كأنه شَكٌّ من الراوي. وأما قولهم: «ويُكْره (٢) التّصاويرُ والتماثيل»: فالعطف للبيان. وأما (تماثيل شجرٍ): فمجاز إنْ صحَّ.
و (المِثال): الفِراش الذي يُنَام عليه. و (امتثل أمره):
احتَذاه وعمل على مِثاله. وقوله: «من عادةِ محمدٍ في تصانيفه أن يَمْتَثِل (٣) بكتاب اللّه» فكأنه ظنَّ أنه بمعنى يَقْتدي فعدّاه تعديتَه.
[مثن]
(المَمْثُون): الذي يشتكي مَثانتَه.
[[الميم مع الجيم]]
[مجج]
(مَجَّ) الماءَ من فيه: رمَى به، من باب طلَب، و (المُجاج): الرَّيق. و (مَجْمَجَ) الخطَّ: خلَطه وأفسده بالقلم وغيره.
[مجر]
في القُدُوريّ: «نَهى عن بيع (المَجْرِ)»، لفْظُ الحديث كما أثبت في الأصول:«نَهى عن المَجْر» بسكون الجيم:
وهو ما في (٤) بطن الحامل. وعن أبي زيد: هو أن يُباع البعيرُ بما في بطن الناقة.
(١) السهوة: شبه الرف والطاق، يوضع فيه الشيء، أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة. والقرام: ستر فيه رقم ونقوش. (٢) ع: وتكره. (٣) ع: أن يتمثل. (٤) ع: «نهى عن بيع المجر، وهو ما في … ».