(الفُرات): نهرُ الكوفة، وقوله (٢): «على أن يشتريَ حِنطةَ من الفرات». يعني: من ساحله، أو من فرْضَته.
[فرج]
(الفَرْج): قبُلُ الرجل والمرأة باتّفاق أهل اللغة. وقوله:«القُبُل والدُّبُر كلاهما فرج»، يعني في الحكم.
و (أفْرَجوا) عن القتيل: أجْلَوا عنه (٣) وانكشفوا، و (المُفْرَج)
في حديثه ﵇:«العَقْلُ على المسلمين عامةً، ولا يُترك في الإسلام مُفْرَج»
، قال محمد ﵀:«هو القتيل الذي وُجد في أرضٍ فلاةٍ لا يكون عند قرية، فإنه يُوْدى من بيت المال، ولا يُبْطَلُ دمُه». وعن أبي عُبيدة:«هو أن يُسْلِم الرجلُ فلا يُوالي أحدا، فإذا جنى جنايةً كانت على بيت المال». وعن ابن الاعرابي:«هو الذي لا عشيرة له».
وأما المُفْرَح بالحاء في الحديث الآخر: فهو الذي أثقله الدَّيْن، عن الأصمعي، والهمزة في كليهما للسَّلْب، وقيل: بالجيم من أفرج الولدُ الناقةَ ففرِجت، وذلك أن تَلد (٤) أَوَّلَ بطْنِ حملتْه فتَنْفَرج في الولادة، وذلك مما يَجْهَدُها غاية الجُهْد، ومنه قيل للمجهود: الفارِج.
و (الفَرُّوج): ولد الدجاجة خاصةً، وجمعه:(فَراريج)، وكأنه استُعير للقَباء الذي فيه شَقٌّ من خَلْفه، ومنه:
«أُهدِي إلى رسول اللّه ﵇ فَرُّوجُ خَزٍّ فلبسهُ وصلَّى فيه»
(١) ع: لغة بخارية. (٢) في الأصل: «قوله». والمثبت من ع، ط. (٣) ع: «وأفرجوا عن قتيل يعني أجلوا عنه … ». (٤) ع، ط: وهامش الأصل: أن تضع.