وأما قوله في المختصر: «الفِطْرة نصفُ صاع (١) من بُرّ»؛ فمعناه (صدقة الفِطْر)، وقد جاءت في عبارات الشافعي وغيره، وهي صحيحةٌ من طريق اللغة، وإن لم أجِدْها فيما عندي من الأصول.
ويقال:(فَطَرْتُ) الصائمَ (فأفطر) نحو بشَّرته فأَبشر.
وقوله في المختصر:«وإن ابتلع حصاة فَطَّر»، أي: فَطَّره ابتلاعها، وكذا قوله: «وإن ذَرَعه القيءُ لم يُفَطِّر (٢)» أي لم يفطّره القيءُ، وهذا إن صحَّت الروايةُ، وإلا فالصوابُ أفْطر ولم يُفْطِر، وأما «لم يَفطَّر» مبنيا للمفعول فركيكٌ.
ورُوي أن رسول اللّه ﵇ قال:«إذا أقبل الليلُ من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطَر الصائم»
أي دخل في وقت الفِطْر، كأصبح وأمسى: إذا دخَل في الوقتين. وعليه مسألة الجامع: إن أفطرْتُ بالكوفة فعبدي حُرٌّ. فكان بالكوفة يومَ الفِطْر إلا أنه لم يأكل؛ حَنِث.