والاستثناء في اصطلاح النحويّين: إخراج الشيء مما دَخَل فيه غيرُه لأن فيه كَفّاً وردّاً عن الدخول.
و (الاستثناء) في اليمين: أن يقول الحالف: «إن شاء اللّه» لأن فيه ردَّ ما قاله بمشيئة اللّه.
وقوله ﵇:«لا ثِنَى في الصدقة»
مكسور مقصور، أي لا تؤخذ في السنة مرتين، وعن أبي سعيد الضرير معناه: لا رجوع فيها ولا استِرداد لها، وأنكر الأوّلَ.
[[الثاء مع الواو]]
[ثوب]
(الثياب) جمعُ (ثوبٍ) وهو ما يلبَسه الناس من الكتّان والقطن والصوف والفِراء والخَزّ. وأما الستور، وكذا وكذا، فليس من الثياب. وقال السَرْخي: ثيابُ البيت، وفي الأصل: متاع البيت ما يُبْتَذَل فيه من الأمتعة ولا يدخل فيه (١) الثياب المقطَّعة نحو القميص والسَراويل وغيرها.
و (التَّثويب) منه؛ لأن الرجل كان إذا جاء مستصرخاً أي مستغيثاً لمَعَ بثوبه أي حرّكه رافعاً به يده ليَراه المستغاث فيكونَ ذلك دعاءً له وإنذاراً، ثم كثر حتى سُمي الدعاء (تثويباً) فقيل: (ثَوَّبَ الداعي).
وقيل: هو تَرديد الدعاء «تفعيل» من (ثاب يثوب) إذا رجع وعاد، وهي (المَثابة) ومنه (ثاب المريض) إذا أقبل إلى البُرْء وسَمِن بعد الهُزال.
و (التثويبُ) القديم: هو قول المؤذّن في صلاة (٢)
(١) ع: ولا تدخل فيها. ط: «ولا يدخل فيها: الثياب المقطوعة». وقوله بعد ذلك: «نحو القميص والسراويل» ساقط من ع. (٢) ع، ط: في أذان.