وترْك الياء الثانية خطأٌ. و (تَعقَّبه): تتبَّعه وتَفحّصه، واستعمالهم إياه في معنى «عقَبه» غير سديد.
و (اعتقب)(١) البائع المبيعَ: حَسَبه حتى يأخذ الثمن. وعن النخعيّ:«المُعْتقِب ضامنٌ لما اعتَقب» يعني إن هلَك في يده فقدْ هلَك منه لا من المشتري.
و (أعْقَبه) ندما: أوْرَثَه. وقولهم:«الطلاقُ يُعْقِب العِدّة، والعِدّةُ تعْقُبُ الطلاق»: الأوّل من باب أكْرَم، والثاني من باب طلَب.
و (العُقْبَةُ) النَّوْبةُ، ومنها:(عاقبَه مُعاقبةً وعقابا):
ناوَبَه، و (عُقْبَة) الأجير: أن يَنْزِل المستأجرُ (٢) صباحا مثلًا فيركَبَ الأجيرُ. وقول صاحب الإيضاح:«فإن أمكنه أن يمشي أو يَكْتري عُقْبةً فليس عليه الحج»: فيه توسّعٌ.
و (العُقابان): عُودان يُنصبان مَغْروزَيْن في الأرض يُشْبَحُ بينهما المضروب أو المصلوب، أي يُمَدّ.
و (اليعاقيب) جمع (يعقوب)، وهو ذَكَر القَبْج (٣) وأما (يعقوب) اسمُ رجلٍ فأعجمي، وبه سُمّي أبو يوسفَ، وإليه يُنسب النبيذ اليَعْقوبيّ الذي يُسمى الجُمْهوري (٤).
[عقد]
(عقَد) الحبْل (عَقْدا)، وهي (العُقدة)، ومنها: عُقْدَةَ النِّكاحِ *، و (العَقْد): العَهد.
(١) من قوله: «واعتقب البائع» حتى قوله: «لا من المشتري» ساقط من ع وأثبت في هامش الأصل مصححا. (٢) ع: أن يترك المستأجر. (٣) القبج: ذكر الحجل، واحده قبجة. (٤) ع، «الجمهور» وقد مر شرحه في مادة «جمهر».