(المسْلوخة): الشاة المسلوخُ جِلدُها بلا رأْسٍ ولا قوائم ولا بطنٍ، صفةٌ غالبة لها.
[سلط]
(السُلْطان): التسلُّط أو الحُجّة. وقد فُسّر بهما قوله تعالى:«فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً»(١).
وفي الحديث:
«إلا أن تسأل ذا سلطانٍ»
: هو أن تسأل الوالي أو الملِك حقَّك من بيت المال.
وقوله:«لا يَؤُمَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه» أي في بيته وحيثُ تسلُّطه، «ولا يَجلسْ على تَكْرِمَته (٢)». اي وسادته، فإنّ فيه ازدراءً به (٣)، أي تحقيراً له.
[سلع]
(السِلْعة) بلفظِ سلْعة المتاع: لَحْمَةٌ زائدة تَحدُث في الجسَد كالغُدّة تَجيءُ وتَذهب بين الجلْد واللحم.
و (السَلْعة) بالفتح: الشَجّة. و (الأسْلَع) الأبرصُ.
وبه سمي أسلعُ بن شريكٍ، راوي حديث التيمّم.
[سلف]
(سَلَّف) في كذا و (أسْلَف) وأسْلَم:
إذا قدّم الثمَن فيه. و (السَلفُ) السَلَم والقَرْضُ بلا منفعةٍ أيضاً. يقال:(أسلَفه) مالًا إذا أقرضَه.
وقوله: «لو (٤) كان لليتيم وديعةٌ عند رجل فأمرَه الوصي أن يُقْرضها أو يهبَها أو يُسْلِفَها»، أي يقدِّمَها ثمناً في بيعٍ، وتفسيرُه بالإقراض لا يستقيم.
(١) الاسراء «٣٣»: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً … ». (٢) في هامش الأصل: «روى أبو مسعود الأنصاري أن النبي ﵇ قال: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا باذنه». (٣) كذا في النسخ. وجاء في هامش الأصل: «الأصح ازدراءً له». (٤) ع، ط: ولو.