حبُّه لها. وأصله لزوم الكَلَفِ الوجهَ، وهو (كَلِف) بها. ومنه
حديث عثمان ﵁: «كَلِفٌ بأقاربه».
[كلل]
(الكَلالة): ما خلا الوالدَ والولدَ، ويُطْلق على المورِث والوارث، وعلى القرابة من غير جهةِ الوالد والولد. فمن الأوّل:
«قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ (١)». ومن الثاني ما
يُروى أنَّ جابرا قال: «إني رجلٌ ليس يَرِثُني إلّا كلالةٌ»
ومن الثالث قولهم:
«ما ورِث المجدَ عن كلالةٍ».
وقوله تعالى: «وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً» (٢) يحتمل الأوجه على اختلاف القراءات والتقديرات، وهي من (الكَلالِ):
الضَعْفِ، أو من (الإكْليلِ): العِصَابةِ، ومنه: السحاب (المُكلَّل): المستدير أو ما تكلَّله البرْقُ.
و (الكَلُّ): اليتيم (٣)، ومَنْ هو عيال وثِقْلٌ على صاحبه.
ومنه
الحديث: «ومَنْ تركَ كَلًّا فعليَّ وإليَّ»
والمُثبت في الفردوس برواية أبي هريرة: «فإلينا». والمعنى: أن من ترك ولدا لا كافِيَ له ولا كافِلَ؛ فأمرُه مفوَّض إلينا نُصْلح أحواله من بيت المال.
[كلم]
في الحديث: «اتَّقوا اللّه في النساء فإنما أخذْتموهنَّ بأمانة اللّه، واستحللْتم فروجَهنَّ (بكلمة) اللّه»
، هي قوله تعالى:
«فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (٤)». ويجوز أن يُراد إذنُه في النكاح والتَسرّي.
(١) النساء ١٧٦.
(٢) النساء ١٢: «وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ».
(٣) في هامش الأصل: «في قول الليث: الكل اليتيم، ليس بصواب، والكل في كلامهم عيال الرجل، ومنه قوله:
وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ».
(٤) البقرة ٢٢٩: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ … ».