غير رؤية، وقيل: أن يبيعه بصفته وليس عنده، ثم يبتاعه ويدفعه.
وفي المنتقى:«كان أبو حنيفة يكره المُواصَفة وهي أن لا يكون عند البائع شيء». وفي الإيضاح: لا يجوز بيْع الأوصاف والأتباع من الحيوان، أما بيعُ الأوصاف فكَبيْعِ الأَليْة من الشاة الحيّةِ، والأتْباع: كنِتاج الفرس واللبن في الضَرْع، والثوبُ الرقيق يصف ما تحته كما يصف الرجل سلعته.
و (الوَصيف): الغلام، والجمع (وُصَفاء)، والجاريةُ (وَصيفة) وجمعها (وَصائف). وقد (أوصفَ): إذا تَمَّ قدُّه وبلغ أوان الخِدْمة، و (استوصف) كذلك، وكلاهما مبنيُّ للفاعل.
«فإنه يَصفُ»: في (شف)(١).
[وصل]
كُرِه (صُوم الوصال)(٢): هو أن لا يُفطر ليلًا ولا نهارا. و (الوَصيلة): الشاة إذا أَتْأَمَتْ عشْرَ إناث متتابعات في خمسةِ أبطنٍ ليس فيهنَّ ذكَر، فيُقال: قد وصَلتْ فكان ما ولَدتْ بعد ذلك للذكور دون البنات. وقيل:
كانوا إذا ولَدت ذكرا قالوا: هذا لآلهتنا، فيتقرَّبون به، وإذا ولدت أنثى قالوا: هذه لنا، وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا: وَصَلت أخاها، فلم يذبحوه، لمكانِها.
[وصم]
(الوَصْمة) في حديث عمر بن عبد العزيز: العَيْب والنقص، وأصلها الكسرُ اليسير.
[وصي]
(أوصى) فلانٌ إلى زيدٍ لعمْرٍ وبكذا (إيصاءً)، و (وصَّى) به توصية. و (الوصيّة) و (الوَصَاة) اسمان في
(١) لم يذكر المؤلف ذلك في «شف». وانظر النهاية ٢/ ٤٨٦. (٢) قوله: «كره» ساقط من ع. وفي هامش الأصل: «كره صوم الوصال» ببناء الفعل للمعلوم ونصب «صوم».