ومثله قول محمد ﵀ في الكتاب:«ولو قال لشريكه أو خليطه». وقيل: أراد به ههنا مَن بينَك وبينه أخْذٌ وإعطاء ومُدايَنات، ولم يُرِد الشريكَ.
وفي أشربة «المجرّد»(١): (الخَليطان) الزَبيب والتمر، أو التمر والبُسْر إذا أنضجتْه النارُ. وفي الأجناس:«الخليطان: اسم لتمرٍ وعنبٍ يُخلطان ثم يُطبخان جميعاً».
وأما
الحديث:«لا خِلاطَ ولا وِراط»
فهو أن يخالط صاحبُ الثمانين صاحبَ الأربعين [في الغنم](٢)، وفيهما شاتان حالةَ التفرّقِ لتَؤخَذَ واحِدةٌ. والوِراط: أن يكون له أربعون فيعطِيَ صاحبَه نصفَها لئلا يأخذ المصدِّق شيئاً.
[خلع]
(خلْع) الملبوس: نَزْعه (٣). يقال (خلَع ثوبه) عن بدنه، و (خلع نعلَه) عن رجْله. وقوله:«يُخلَع الميّتُ لأجل اللُمْعة» أي يُنزَع عنه الكفن.
و (خالعَتِ) المرأَةُ زوجَها، و (اختلعت منه): إذا افتدت منه بمالِها، فإذا أجابَها إلى ذلك فطلّقها قيل:(خلعها). والاسم (الخُلْع) بالضم. وإنما قيل ذلك لأن كلًّا منهما لِباس لصاحبه فإذا فعَلا ذلك فكأنهما (٤) نزعَا لباسَهما.
ويقال:(خلَع) الفرَسُ عِذارَه إذا ألقاه فهام على وجهه.
(١) كتاب المجرد: في فروع الحنفية، ألفه إسماعيل بن الحسين البيهقي «- ٤٠٢ هـ»، كان إمام وقته في الفقه. (٢) زيادة من الفائق ١/ ١٦. ومما قاله ابن الأثير ٢/ ٦٢: «والمراد به أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره. أو بقره أو غنمه ليمنع حق اللّه منها ويبخس المصدق فيما يجب له» والمصدق: جامع الصدقة. (٣) الخلع والنزع مصدران أضيف أولهما إلى الملبوس. وجعلا فعلين في ع مع نصب الملبوس. (٤) في الأصل: «كأنهما» والتصويب من ع، ط.