و (مُستنقَع) الماء بالفتح: مجتمَعُه، وكل ماءٍ مستنقِعٍ بالكسر:
(ناقِعٌ) و (نَقْعٌ). ومنه:«نهى عن بَيْع نَقْع البئر».
والرواية: «لا يُمنع (١) نَقْعُ البئر».
وفي الفردوس عن عائشة ﵂:«لا يُباع نَقْع بئرٍ ولا رَهْوُ ماءٍ»
، قال أبو عُبيدة:
«هو فضْل مائها الذي يُخرَج منها قبل أن يُصيَّر في إناء أو وعاء»، قال:«وأصله في البئر يحفِرها الرجل بالفلاة يَسقي منها مواشيه، فإذا سقاها فليس له أن يمنع الفاضلَ غيرَه»، و «الرَهْو»: الجَوْبَة تكون في مَحَلَّة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيرُه. وعنى بالجَوْبةِ:
المتَّسعَ في انخفاضٍ.
و (أنقع) الزبيبَ في الخابية، و (نَقَعه): ألقاه فيها ليبتلّ وتخرج منها الحلاوةُ. وزبيب (مُنْقَعٌ) بالفتح مخففا. واسم الشراب:
(نَقيع) وبه سُمّي الموضعُ المذكور (٢)
في الحديث:«حمى رسولُ اللّه ﵇ غَرَزَ النَّقيع لخيل المسلمين»
: وهي بين (٣) مكة والمدينة.
والباء (٤) تصحيف قديم، و «الغَرَزَ» بفتحتين: نوع من الثُّمام.
[نقف]
في الصوم: «(نَقَف) الجوزة»: أي كسرها وشقَّها. ورواية من رَوى:«مضَغ الجَوْزَة» أجْود.
[نقل]
(النَّقْل): معروف. وقوله في المأذون له:
«اعمَلْ في (النقَّالين) والحنَّاطين» أي في الذين (ينقلون) الخشب من موضع إلى موضع، وفي الذين ينقلون الحنطةَ من السفينة إلى البيوت.
وهذا تفسير الفقهاء.
(١) ع، ط: لا تمنع. (٢) ع: وبه سمي المذكور. (٣) ع: «وهو بين». ط: «وهو ما بين». (٤) أي أن يقال: البقيع.