يُعْفى عن بعض الدم، أو يعفو بعضُ الورثة، والأخُ وليُّ المقتول، و «مَنْ» هو القاتل، والضمير في «لَهُ، و أَخِيهِ» لِمَنْ، وفي «إِلَيْهِ» للأخ، أو للمُتَّبع الدالّ عليه «فَاتِّباعٌ»؛ لأن المعنى فلْيُتَّبع الطالبُ بالمعروف ولْيُؤدَّ إليه المطلوبُ بإحسانٍ.
وقيل: عُفِيَ: تُرِك ومُحي، وقيل: أُعطي، والأخُ:
القاتل، و «مِنْ» للتبعيض أو للبدل، وقد أُنْكر. وقوله تعالى (١) «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ (٢)»: العفو (٣) فيه مُستعار للتجافي عن الحق وطلِبه، كما في
قوله ﵇:
«عَفَوْنا لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتُوا صدقة الرِّقَة»
و الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: الزوجُ، وقيل: الوليِّ، وقد أُنْكر تفسيرُ العفو بالإعطاء. وتمام التفسير للآيتين في المُعْرِب.
[[العين مع القاف]]
[عقب]
(العَقَب) بفتحتين: في (عص). [عصب].
و (العَقِب) بكسر القاف: مؤخَّر القدَم، و (عَقِبُ) الشيطان:
هو الإقماء (٤). و (عقِب) الرجل: نَسْله، وفي الأجناس: هم أولاده الذكور، وعن بعض الفقهاء: أولادُ البنات عَقِبٌ، لقوله تعالى:
«وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ»(٥).
و (عَقَبهُ): تبِعه، من باب طلبَ، وهو (مَعْقوب)، وبتصغيره سُمّي مُعَيْقيبُ بن أبي فاطمة الدَّوْسي،
(١) تعالى: زيادة من ع. وفي ط: ﷿. (٢) البقرة ٢٣٧ «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ … ». (٣) ع: فالعفو. (٤) أن يضع المصلي أليتيه على عقبيه بين السجدتين - المصباح. (٥) الزخرف ٢٨.