ما يُكْبَسُ في التنانير» أي يُطمُّ به التنّورُ أو (١) يُدْخَل فيه، من (كبَسَ) الرجلُ رأسَه في جَيْب قميصه: إذا أدخله.
و (الكبيس): نوعٌ من أجود التمر. ومنه قوله:«لم يكن ليُعطيَه صاعا من العَجْوة بصاعٍ من الحَشَف، وإنما أعطاه لفضْل الكبيس». و (الكياسَة): عُنقود النخْلِ، والجمع (كَبائسُ).
[كبع]
(الكُبَع): جمَل الماء (٢).
[كبل]
«إذا وقعت السُهْمان (٣) فلا (مكابلة)»: أي لا ممانعة، من (الكَبْل) واحدِ (الكُبول)، وهو القيد، ومنه:
«لو عَنَى بقوله: أنت طالق من الوَثَاق أو من الكبل، لم يُدَيّنْ»، والمعنى أن القسمة إذا وقعتْ وحصلَت لا يُحبس (٤) عن حقه.
و (كابُلُ) بالضم: من بلاد الهند.
[[الكاف مع التاء]]
[كتب]
(كتبَه كِتْبةً) و (كِتابا) و (كِتابةً).
وقوله: «وإذا كانت (٥) السرقة صُحُفا ليس فيها كتابٌ» أي مكتوبٌ.
وفي حديث أُنيس:«واحكمْ بكتاب اللّه»
أي بما فرَض، مِنْ (كتَب) عليه كذا: إذا أوجبه وفرَضه، ومنه: الصلواتُ المكتوبة.
وأما
قوله ﵇:«ما بال أقوامٍ يَشْتَرطون شروطا ليست في كتاب اللّه»
، فقيل (٦): المراد قوله تعالى: «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ» إلى أن
(١) ط: أي. (٢) يعني جمل البحر، كما في القاموس. وفي هامش الأصل: «نوع من السمك». (٣) السهمان: مفردها سهم وهو النصيب. (٤) أي لا يمنع. (٥) تحتها في الأصل: «كان». وهي كذلك في ع. (٦) في هامش الأصل: «قالوا».