للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعارضها الفحل قال الراعي:

[طويل]

نَجَائِبُ (١) لَا يَلْقَحْنَ إِلَّا يَعَارَةً … عِرَاضًا وَلَا يَشْرَبْنَ إِلَّا غَوَالِيَا

أبو عمرو: يَعَارَةً لا تُضرب مع الإبل ولكن يُقاد إليها الفَحْل وذاك لِكَرَمِهَا. الكسائي: وإذا لم تَحْمِل الناقةُ أَوّلَ سنةٍ يُحْمَلُ عليها فهي حَائِلٌ وعَائِطٌ أيضًا وجمعها حُولٌ وحُولَلٌ، فإن لم تحمل السنة المقبلة أيضا فهي عَائِطٌ عُوطٍ وعُوطَطٍ وحَائِلُ حُولٍ وحُولَلٍ. العدبّس الكنانيّ قال: يقال تَعَوَّطَتْ إذا حُمِلَ الفَحْلُ عليها فلم تحمل. الأصمعي فإذا عَلِقَتِ الناقةُ فأغلقتْ رَحِمَهَا على الماء قيل أَرْتَجَتْ فهي مُرْتِجٌ ووَسَقَتْ تَسِقُ وَسْقًا فهي وَاسِقٌ مِنْ إبلٍ مَوَاسِيقَ وَمَوَاسِقَ. ويقال لها في أوّل ما تُضرب هي في مُنْيَتِها وذلك ما لم يعلموا أنها حَمْلٌ أم لا. فَمُنْيَةُ البكر التي لم تحمل قبل ذلك عشر ليالٍ، ومُنْيَةُ الثِّنْيِ وهو البطن الثاني خمس عشرة ليلة وهي منتهى الأيام، فإذا مَضَتْ عُرِفَ أَلَاقِحٌ هي أم غيرُ لَاقِحٍ. الأموي: فإن قَبِلَتْ ماءَ الفحل ثمّ أَلْقَتْهُ قيلَ كَرَضَتْ تَكْرِضُ واسم ذلك الماء الكِراضُ. الأصمعي: فإن ألقته بعد ما يَصِيرُ غِرْسًا ودَمًا قيل أَمْرَجَتْ فهي مُمْرِجٌ، فإن لم يَسْتَبِنْ خلقُه ثم ألقته قبل الوقت قيل أَزْلَقَتْ وأجهضتْ وهي مُجهض ومُزلق. أبو زيد: فإن ألقته قبل أن يستبين خلقه قيل رَجَعَتْ تَرْجِعُ رِجَاعًا وسَبَّطَتْ وغَضَّنَتْ وأَجْهَضَتْ. الأموي في ذلك أَخْفَدَتْ وهي ناقة خَفُودٌ. الأصمعي: زَكَأَتْ به إِذا دَمَصَتْ به يعني أَزْلَقَتْهُ فإن ألقته قبل أن يُشَعَّرَ (٢) قيل أَمْلَطَتْ فهي مُمْلِطٌ والجنين


(١) في ت ٢ وز: قلائِصُ.
(٢) في هامش ت ١: أَشْعَرَ وشَعَّرَ نَبَتَ شعره. وفي ز: يستقرّ بدل يشعّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>