الحَبُّ والسَّويقُ والتَّمْرُ في الوعاء يكون نصفه فما دونه. والثُّمْلَةُ أيضًا ما أَخْرجْتُ من أسفلِ الرَّكيَّةِ من الطّينِ. والثُّمَالَةُ رُغْوَةُ اللبن وجمعها ثُمَالٌ.
بَابٌ
أبو زيد: سَاسَ الطَّعَامُ يَسَاسُ سَوَسًا وهو سَاسٌ من السُّوسِ وَأَسَاسَ أيضًا وأَسَاسَتِ الشاةُ فهي مُسِيسٌ وسَاسَتْ أيضا تَسَاسُ سَوَسًا وهو أن يَكثُر قَمْلُهَا.
بَابٌ
أبو زيد: أَحْرَمْتُ الرّجلَ إِذا قَمَرتَهُ وَحَرِمَ يَحْرَمُ حَرَمًا إِذا لم يَقمُرْ. الكسائي مثله. الأصمعي: أَحْرَمَ الرجلُ فهو مُحْرمٌ إذا كانت له ذِمَّةٌ ومنه قال الرَّاعي: