السَّبْقِ. وقال غيرُه: عَتَقَ من الرقِّ يَعْتِقُ عِتْقًا وعَتَاقًا وعَتَاقَةً. الفرّاء: العِتْقُ صلاحُ المالِ يقال عَتَقْتُ المالَ فَعَتُقَ أي أصلحتُه فَصَلَحَ. [ويقال للمملوك رزقك اللهُ العِتْقَ والعَتَاقَةَ وهو أن يعتق من الرقّ. ومولاةٌ عَتيقَةٌ ومَوْلًى عَتِيقٌ إِذا أُعْتِقَ وخَمْرٌ مُعَتَّقَةٌ إِذا طال حَبْسُهَا ورجلٌ أميلُ العَاتِقِ إذا كان مائلَ العاتقِ ويقال للجارية التي في بيتِ أهلها لم تُبْنَ بها عَاتِقٌ إذا لم تتزوّج](١)
بَابٌ
الأصمعي: ثَنَيْتُ البعيرَ بِثِنَايَيْنِ غير مهموز وذلك أن تَعْقِلَ يديه جميعا بِعِقَالَيْنِ ويُسمّى ذلك الحَبْلُ الثِّنَايَةَ والمِثْنَاةَ. ويقال ناقةٌ ثِنْيٌ إِذا وَلَدَتْ بَطْنًا وَاحِدًا ويقال لها أيضا إذا وَلَدَتْ بَطْنَيْنِ وأنشد:
وهذا ثِنْيُ أمِّه إذا كان ولدَها الثَّاني. والثِّنْيُ من الوادِي والجَبَلِ مُنْعَطَفُهُ ومَثْنَى الأَيَادِي أن يُعِيدَ معروفَه مرّتَيْن أو ثلاثا. ورجلٌ ثُنْيَانٌ وثِنًى مقصور إذا كان دون السيّد. وقال غيره: الثِّنَى في الصَّدَقَةِ أَنْ يُؤخذ في عامٍ مرّتيْن يروى عن النبي ﷺ أنّه قال: لّا ثِنًى في الصَّدَقَةِ. والثَّنِيُّ في السِنِّ الذي يلي الجَذَعَ. والمَثَانِي من القرآن ما كان أقلَّ من المئِينَ ويقال ما كان مُثَنًّى مرّة بعد مرّة. والمَثْنَاةُ في حديث عبد الله بن عمرو كلّ شيء اسْتُكْتِبَ من غير كتاب الله. والمَثْنَى من النَّاسِ وغيرهم الإثْنَانِ، والرّجلُ المَثِنُ والمَمْثُونُ الذي يشتكي مَثَانَتَهُ وقد مُثِنَ الرَّجُلُ ومنه حديث عمّار أنّه صلّى في تُبَّانٍ فقال إنّي مَمْثُونٌ.
(١) زيادة من ز. (٢) زيادة من ز والبيت ساقط في ت ٢.