٥٩٩٢ - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
أخرجاه في الصحيحين (١).
٥٩٩٣ - وفي لفظ لمسلم (٢): "والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم ... " فذكر نحوه. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله.
٥٩٩٤ - عن أبي أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: "كنا مع عثمان -رضي الله عنه- وهو محصور (وكنا)(٣) إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط (٤)، فدخل عثمان يومًا، ثم خرج فقال: إنهم ليواعدوني بالقتل. قلنا: يكفيكهم الله. قال: ولم يقتلوني؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي
(١) البخاري (١٢/ ٢٠٩ رقم ٦٨٧٨)، ومسلم (٣/ ١٣٠٢ - ١٣٠٣ رقم ١٦٧٦). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١٣٠٣ رقم ١٦٧٦/ ٢٦).
٥٩٩٤ - خرجه الضياء في المختارة (١/ ٤٤٢ - ٤٤٤ رقم ٣١٨، ٣١٩، ١/ ٤٩٠ - ٤٩١ رقم ٣٦٣). (٣) من سنن النسائي. (٤) البلاط: موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين سوق المدينة. معجم البلدان (١/ ٥٦٥).