٥ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال:"سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
أخرجه الإمام أحمد (١) وأبو د (٢) ت (٣) ق (٤) س (٥) وقال ت: حديث حسن صحيح.
٦ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"(٦).
رواه الإمام أحمد (٧) وابن ق (٨) والدارقطني (٩).
[٣ - باب ذكر ماء زمزم وجواز الوضوء به]
٧ - عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد .. " فذكر الحديث، وفيه: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ" (١٠).
(١) المسند (٢/ ٢٣٧، ٣٩٣). (٢) سنن أبي داود (١/ ٢١ رقم ٨٣). (٣) جامع الترمذي (١/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ٦٩). (٤) سنن ابن ماجه (١/ ١٣٦ رقم ٣٨٦). (٥) سنن النسائي (١/ ٩٨ رقم ١٥٩، ١/ ١٧٦ رقم ٣٣١، ٧/ ٢٣٦ رقم ٤٣٦١). (٦) صححه ابن حبان - موارد الظمآن (١/ ٨٢ رقم ١٢٠). (٧) المسند (٣/ ٣٧٣). (٨) سنن ابن ماجه (١/ ١٣٧ رقم ٣٨٨). (٩) سنن الدارقطني (١/ ٣٤ رقم أ-٣). (١٠) قال الحافظ جمال الدين المرداوي في "كفاية المستقنع لأدلة المقنع" (رقم ٢): رواه=