وله (١): "فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) (٢) فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع وقال: يطلقها في قبل عدتها".
ولمسلم (٣): "وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل (٤) عدتهن"(٥).
٥٧٧١ - عن عكرمة قال: قال ابن عباس: "الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبينًا حملها، وأما اللذان هما حرام: فأن يطلقها حائضًا أو يطلقها عند الجماع، لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا".
رواه الدارقطني (٦).
[٧٨ - باب طلاق البتة ونحوه]
٥٧٧٢ - عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهي (٧) غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه مالك علينا من
(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٦ رقم ١٤٧١/ ٨). (٢) سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان. (٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤٧١/ ١٤). (٤) أي: في إقبالها وأولها، وحين يمكن الدخول في العدة والشروع فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. النهاية (٤/ ٩). (٥) قال النووي في شرح صحيح مسلم (٦/ ٢٥٧): هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع. (٦) سنن الدارقطني (٤/ ٣٧ رقم ١٠٠). (٧) في صحيح مسلم: وهو.