٤٧٣٧ - وروي (١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تبيعن بيعتين في واحدة".
٢٢ - باب في بيع العُرْبان (٢)
٤٧٣٨ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العُرْبان".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ومالك في الموطأ (٥) س (٦).
قال مالك: وذلك -فيما نرى، واللَّه أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكرى فما أعطيتك (لك)(٧).
قال: ومن البيوع المنهي عنها.
(١) المسند (٢/ ١٧). (٢) هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، يقال: أعرب في كذا وعرّب وعَرْبن، وهو عُرْبان وعُرْبون وعَرَبون، قيل: سُمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع: أي إصلاحاً وإزالة فسادٍ، لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، ورُوي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع. النهاية (٣/ ٢٠٢). (٣) المسند (٢/ ١٨٣). (٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٥٠٢). (٥) الموطأ (٢/ ٤٨٣ رقم ١). (٦) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد هذا الحديث في سنن النسائي، وقد عزاه المجد ابن تيمية في المنتقى (٥/ ١٥٣) للنسائي أيضاً، ولم يعزه المزي في التحفة (٦/ ٣٤٢ رقم ٨٨٢٠) للنسائي، إنما عزاه لابن ماجه، وهو في سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩ رقم ٢١٩٢، ٢١٩٣) والله أعلم. (٧) من سنن أبي داود، وهو في الموطأ مطولاً.