٤٩٨٤ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال:"كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف)(١) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".
رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣) ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".
وفي لفظ (٤): "ولا يكرها"، وفي لفظ له (٥): "نهى عن كراء الأرض".
٤٩٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".
أخرجاه في الصحيحين (٦) إلا أن البخاري علقه.
٤٩٨٦ - عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رافقًا (٧). قلت: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق، قلت: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع (٨) وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا،
(١) من صحيح البخاري. (٢) صحيح البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤٠). (٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٦). (٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٢). (٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦/ ٨٧). (٦) البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤١)، ومسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٤٤). (٧) أي: ذا رفق. فتح الباري (٥/ ٢٩). (٨) هذه رواية الكشميهني، وهي موافقة لحديث جابر المتقدم، وفي رواية المستملي: "الرُّبَيع"=