سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم عليكم عبادة الأوثان، وشرب الخمر، والطعن في الأنساب، ألا وإن الخمر لعن شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها. فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول الله إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي فاعتقدت من بيع الخمر مالاً، فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة، إن الله تعالى لا يقبل إلا طيبًا. وأنزل الله تعالى تصديقًا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ)(١). والخبيث الحرام".
٢٠٢ - باب ذكر البزاق واللعاب والنخاط من الآدميين والإِبل
٦٦٣ - عن أنس بن مالك قال:"بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه".
رواه خ (٢).
٦٦٤ - وعن أنس:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه ققام فحكه بيده ... " فذكره (٣)، وقال فيه:"فلا يبزقن أحدكم قِبَل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرفة ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض".
رواه خ (٤).
(١) سورة المائدة، الآية: ١٠٠. (٢) صحيح البخاري (١/ ٤٢٠ رقم ٢٤١). (٣) أي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه -أو إن ربه بينه وبين القبلة" ولم يسبق ذكره، فأخشى أن يكون وقع سقط في "الأصل" واللَّه أعلم. (٤) صحيح البخاري (١/ ٦٠٥ رقم ٤٠٥).