تقدم حديث أبي هريرة (١) في نجاسة الكلب في باب المياه، وحديث ابن مغفل (٢)، وكذلك غسل اليد عند القيام من نوم الليل (٣).
[١٩٠ - باب في بول الآدمي]
٦٢٦ - عن أنس بن مالك قال:"بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مه مه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تُزْرِموه (٤)، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا (القذر)(٥)، إنما هي لذكر الله -عز وجل- والصلاة وقراءة القرآن -أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأمر (رجلاً)(٦) من القوم فجاء بدلو من ماءٍ، فشنه (٧) عليه".
رواه خ (٨) م (٩)، واللفظ له.
(١) الحديث رقم (٥١). (٢) الحديث رقم (٥٣). (٣) الحديث رقم (٣٥). (٤) أي: لا تقطعوا عليه بوله. النهاية (٢/ ٣٠١). (٥) في "الأصل": القبر. والمثبت من صحيح مسلم. (٦) في "الأصل": رجلان. والمثبت من صحيح مسلم. (٧) قال النووي في شرح مسلم (٢/ ٣٢٠): يروى بالشين المعجمة وبالمهملة، وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه صبه، وفرق بعض العلماء بينهما، فقال: هو بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة التفريق في صبه، واللَّه أعلم. (٨) صحيح البخاري (١/ ٣٨٥ رقم ٢١٩). (٩) صحيح مسلم (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧ رقم ٢٨٥).