اغتسلت من جنابة فتوضأ -أو اغتسل- النبي - صلى الله عليه وسلم - من فضل وضوئها".
٣١ - عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ بفضل غسلها من الجنابة" (١). رواه الإمام أحمد (٢) ق (٣) والدارقطني (٤).
[١٢ - باب في ذكر كراهية فضل طهور المرأة]
٣٢ - عن الحكم بن عمرو الغفاري -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" (٥).
رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) ق (٨) س (٩) ت (١٠) وقال: حديث حسن. وزاد فيه: "أو قال: بسؤرها".
ورواه ق (١١) "نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة".
٣٣ - عن عبد الله بن سرجس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل
(١) قال أبو زرعة الرازي: الصحيح عن ابن عباس بلا ميمونة. "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٤٣ رقم ٩٥). (٢) المسند (٦/ ٣٣٠). (٣) سنن ابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٢). (٤) سنن الدارقطني (١/ ٥٣ رقم ٧). (٥) حاشية: قال الترمذي في العلل الكبرى {٤٠ رقم ٣٢}: سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. وهذا هو الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن حلوان الغفاري، ولاه زياد خراسان توفي {سنة} خمسين، وقيل: إحدى وخمسين. (٦) المسند (٣/ ١٢٤، ٥/ ٦٦). (٧) سنن أبي داود (١/ ٢١ رقم ٨٢). (٨) سنن ابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٣). (٩) سنن النسائي (١/ ١٧٩ رقم ٣٤٢). (١٠) جامع الترمذي (١/ ٩٣ رقم ٦٤). (١١) سنن ابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٣).