٥٤٢٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل ولدت أمته فهي معتقة عن دُبُرٍ منه".
رواه الإمام أحمد (١) ق (٢) من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس (٣) تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة، وقال يحيى بن معين في رواية (٤): يُكتب حديثه، ليس به بأس.
٥٤٢٤ - وروى ق (٥) من رواية حسين المذكور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقها ولدها".
٥٤٢٥ - عن سلاّمة بنت (٦) معقل قالت: "كنت للحباب بن عَمْرو، ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صاحب تركة الحباب؟ فقال: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم. ففعلوا فاختلفوا (فيما بينهم)(٧) بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم (٨)
(١) المسند (١/ ٣٢٠). (٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٥). (٣) ترجمته في التهذيب (٦/ ٣٨٣ - ٣٨٦). (٤) في رواية ابن أبي مريم عنه، الكامل (٣/ ٢١٤). (٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٦). (٦) تحرفت في "الأصل" إلى: به. (٧) في "الأصل": بيدهم. والمثبت من المسند. (٨) في "الأصل": يعوضكم. والمثبت من المسند.