رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- ت (٢) ولفظه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن (٣) وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب)(٤).
٥٤١١ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (٥) ".
رواه د (٦) ق (٧).
٥٤١٢ - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك"(٨).
[١٧ - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل]
٥٤١٣ - عن عائشة:"أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".
(١) المسند (٢/ ٢٠٧). (٢) جامع الترمذي (٣/ ٤٨٦ رقم ١١٨١). (٣) كذا في عارضة الأحوذي (٥/ ١٤٨)، وتحفة الأشراف (٦/ ٣١٩ رقم ٨٧٢١)، ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٤/ ٣٥٥، ٣٥٦): حديث حسن صحيح. (٤) من جامع الترمذي. (٥) أي: في إكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. النهاية (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠). (٦) سنن أبي داود (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣). (٧) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦). (٨) رواه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٨).