٥٣٩٣ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى)(٤) به (٥) غير مشقوقٍ عليه (٦) ".
رواه البخاري (٧) -وهذا لفظه- ومسلم (٨).
وفي لفظ:"فإن لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوقٍ عليه".
أخرجاه (٩)، وعند مسلم (١٠): استسعى العبد غير مشقوق عليه".
(١) ليس في المسند المطبوع، وانظر إتحاف المهرة (٢/ ٦٥٤ رقم ٢٤٤٩)، وقد رواه أبو داود عن الإمام أحمد، والله أعلم. (٢) سنن أبي داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٨). (٣) السنن الكبرى (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٦٩). (٤) في صحيح البخاري: "فاستسعي" فقط. (٥) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري. (٦) استسعاء العبد إذا عُتِق بعضُه ورق بعضُه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمي تصرفه في كسبه سعاية، وغير مشقوق عليه: أي لا يُكلفه فوق طاقته، وقيل معناه: استسعى العبد لسيده أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه. النهاية (٢/ ٣٧٠). (٧) صحيح البخاري (٥/ ١٨٦ رقم ٢٥٢٧). (٨) صحيح مسلم (٢/ ١١٤٠ رقم ١٥٠٣، ٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٥٤). (٩) البخاري (٥/ ١٥٧ رقم ٢٤٩٢)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٣/ ٤). (١٠) صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٤٥).