٥٥ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور".
رواه ق (١) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو متكلم فيه، ضعفه أحمد وعلي بن المديني وغيرهما (٢).
٥٦ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور".
أخرجه الدارقطني (٣) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضًا.
٥٧ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها".
رواه الدارقطني (٤) من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو متكلم فيه: قال البخاري (٥): عنده مناكير. وقال النسائي (٦): هو ضعيف.
[١٨ - باب في نجاسة الحمر الأهلية]
٥٨ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "لما كان يوم خيبر جاء جاءٍ
(١) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٣ رقم ٥١٩). (٢) الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ١١٠٧). (٣) سنن الدارقطني (١/ ٣١ رقم ١٢). (٤) سنن الدارقطني (١/ ٦٢ رقم ٢). (٥) في التاريخ الكبير (١/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٨٧٣) والضعفاء الصغير (٢٥ رقم ٢): منكر الحديث. (٦) كتاب الضعفاء والمتروكين (٣٩ رقم ٢).