بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" (١).
رواه ق (٢) وقال: هو وهم. يعني: أن الصواب حديث الحكم بن عمرو.
ورواه الدارقطني (٣) وقال: خالفه شعبة، فرواه (٤) من رواية شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها" قال: هذا (موقوف وهو أولى)(٥).
٣٤ - عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا".
رواه الإمام أحمد (٦) د (٧).
[١٣ - باب ذكر الماء الذي يمسه القائم من النوم]
٣٥ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".
لفظ مسلم (٨)، وعند البخاري (٩): "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".
(١) حاشية: قال البخاري: حديث ابن سرجس هذا موقوف، ومن رفعه أخطأ. وقال أيضًا في تاريخه. اهـ. (٢) سنن ابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٤). (٣) سنن الدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١). (٤) سنن الدارقطني (١/ ١١٧ رقم ٢). (٥) في سنن الدارقطي: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب. (٦) المسند (٤/ ١١١، ٥/ ٣٦٩). (٧) سنن أبي داود (١/ ٢١ رقم ٨١). (٨) صحيح مسلم (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ٢٧٨). (٩) صحيح البخاري (١/ ٣١٦ رقم ١٦٢).