٥٢٨٣ - عن الحارث، عن علي قال:"قضى محمد - صلى الله عليه وسلم - أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون) (١) الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (٢) ".
رواه الإمام أحمد (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث.
وقال البخاري (٦): ويُذكر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية".
٦ - باب إِذا وصى بسهم من ماله ولم يعينه
٥٢٨٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أن رجلاً جعل لرجل سهمًا من ماله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات الرجل لم يدر ما يعطى، فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل له السدس من ماله".
رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم من رواية محمد بن عُبَيد الله العرزمي، وقد قال فيه الإمام أحمد (٧): ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن
(١) في "الأصل": تفرقون. والمثبت من المسند. (٢) أي: يتوارث الأخوة للأب والأم، وهم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم. النهاية (٣/ ٢٩١). (٣) المسند (١/ ٧٩). (٤) سنن ابن ماجه (٦/ ٩٠٢ رقم ٢٧١٥). (٥) جامع الترمذي (٤/ ٣٦٣ رقم ٢٠٩٥). (٦) صحيح البخاري (٥/ ٤٤٣) كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين). (٧) العلل ومعرفة الرجال (١/ ٣١٣ - ٣١٥ رقم ٥٣٩)، والجرح (٨/ ٢).