عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم؛ إنما صيد من أجلي".
٤١٠٦ - وروى (١) عن عروة -هو ابن الزبير- "أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف (٢) الظباء في الإحرام".
[٥٣ - باب في الجراد للمحرم]
٤١٠٧ - عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: "أصبنا صِرْمًا (٣) من جراد، فكان رجلٌ يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنما هو من صيد البحر".
كذا رواه د (٤).
وروى الإمام أحمد (٥) عن أبي المهزم عن أبي هريرة: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج -أو عمرة- فاستقبلنا رِجْل (٦) من لحم جراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا، فسقط في أيدينا، فقلنا: ما صنعنا ونحن محرمون! فسألوا (٧) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: لا بأس بصيد البحر".
ورواه الترمذي (٨) بنحوه، وقال (٩): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من
(١) الموطأ (١/ ٢٨٤ رقم ٧٧). (٢) أي: قديدها، يقال: صففت اللحم أصفه صفًّا، إذا تركته في الشمس حتى يجف. النهاية (٣/ ٣٧). (٣) أي: جماعة. النهاية (٣/ ٢٦). (٤) سنن أبي داود (٢/ ١٧١ رقم ١٨٥٤). (٥) المسند (٦/ ٣٠٢، ٣٦٤، ٤٠٧). (٦) الرِّجْل: بالكسر، الجراد الكثير. النهاية (٢/ ٢٠٣). (٧) كذا في "الأصل" وفي المسند: فسألنا. (٨) جامع الترمذي (٣/ ٢٠٧ رقم ٨٥٠). (٩) زاد بعدها في "الأصل": حديث.