١٨٣٣ - عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه".
رواه خ (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢).
١٨٣٤ - وعن أنس بن مالك قال:"ما صليت وراء إمام قط أخف (صلاة ولا أتم من)(٣) النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف؛ مخافة أن تفتن أمه".
رواه خ (٤)، وروى م (٥) أوله.
١٨٣٥ - عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه".
رواه خ (٦).
٣٠٠ - باب ذكر الفتح على الإِمام في الصلاة
١٨٣٦ - عن عبد الله بن عمر:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأُبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ ".
رواه د (٧).
(١) صحيح البخاري (٢/ ٢٣٦ رقم ٧٩٠). (٢) صحيح مسلم (١/ ٣٤٣ رقم ٤٧٠). (٣) في "الأصل": "ولا أتم من صلاة" والمثبت من صحيح البخاري. (٤) صحيح البخاري (٢/ ٢٣٦ رقم ٧٠٨). (٥) صحيح مسلم (١/ ٣٤٢ رقم ٤٦٩). (٦) صحيح البخاري (٢/ ٢٣٦ رقم ٧٠٧). (٧) سنن أبي داود (١/ ٢٣٩ رقم ٩٠٧).